الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1078) س 2: طريقة النصارى عند ذبحهم الأنعام والطيور أن يطلقوا رصاصة من مسدس تخترق جمجمة البقرة أو الشاة فتقتلها ثم بعد ذلك يرقون دمها، هذا ما شاهدته في المجزرة بعيني بالنسبة للغنم والبقر، أما الدجاج فيخنقونه خنقا على ما سمعت، ومع ذلك أكل من هذه الحيوانات بعض المسلمين، واحتجوا لذلك بقوله تعالى: سورة المائدة الآية 5 {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} واستندوا أيضا إلى فتوى بعض الإخوة من الأزهر بإباحة أكل ما ذكر من الحيوانات مع ذكر اسم الله عليها، علما بأنه يوجد عندنا جزاران مسلمان أحدهما يصلي والآخر يفطر رمضان ولم يعرف حضوره للصلاة، فما الحل، وما الجواب؟ ج 2: إن كان من ذكى الأنعام أو الطيور غير كتابي ككفار روسيا وبلغاريا وما شابههما في الإلحاد ونبذ الديانات فلا تؤكل ذبيحته، سواء ذكر اسم الله عليها أم لا؛ لأن الأصل حل ذبائح المسلمين فقط، واستثنى ذبائح أهل الكتاب بالنص، وإن كان من ذكاها من أهل الكتاب (اليهود أو النصارى) فإن كانت تذكيته إياها بذبح رقبتها أو نحر في لبتها وهي حية وذكر اسم الله عليها أكلت اتفاقا؛ لقوله تعالى: سورة المائدة الآية 5 {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} وإن ذكر اسم غير الله عليها لم تؤكل، وهي ميتة؛ لقوله تعالى: سورة الأنعام الآية 121 {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} وقوله تعالى: سورة المائدة الآية 3 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} الآية وإن ضربها في رأسها بمسدس أو سلط عليها تيارا كهربائيا مثلا فماتت من ذلك فهي موقوذة، ولو قطع رقبتها بعد ذلك، وقد حرمها الله في قوله: سورة المائدة الآية 3 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ}. إلا إذا أدركت حية حياة مستقرة بعد ضرب رأسها قبلا وذكيت فتؤكل؛ لقوله تعالى في آخر هذه الآية: سورة المائدة الآية 3 {وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} فاستثنى سبحانه من المحرمات ما ذكي منها إذا أدرك حيا؛ لأن التذكية لا تأثير لها في الميتة، وأما ما خنق منها حتى مات أو سلط عليه تيار كهربائي حتى مات فلا يؤكل باتفاق، وإن ذكر اسم الله عليه حين خنقه أو تسليط الكهرباء عليه أو عند أكله. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري البيوع (1952)، سنن النسائي الضحايا (4436)، سنن أبو داود الضحايا (2829)، سنن ابن ماجه الذبائح (3174)، موطأ مالك الذبائح (1054)، سنن الدارمي الأضاحي (1976). سموا الله وكلوا إنما كان في ذبائح ذبحها قوم أسلموا لكنهم حديثو عهد بجاهلية، ولم يدر أذكروا اسم الله عليها أم لا؟ فأمر المسلمين الذين شكوا في تسمية هؤلاء على ذبائحهم أن يفعلوا ما عليهم، وهو التسمية عند الأكل وأن يحملوا أمر هؤلاء الذابحين على ما عهد في المسلمين من التسمية عند الذبح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن منيع
الفتوى رقم (1423) س: إن جماعة من طلبة العلم يزعمون حل ذبائح من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إذا ذكروا عليها اسم الله، مستدلين بعموم قوله تعالى: سورة الأنعام الآية 118 {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية، وقوله تعالى: سورة الأنعام الآية 119 {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ} ويرون: أن من يحرم ذلك من المعتدين الذين يضلون بأهوائهم بغير علم، ويقولون: إن الله فصل لنا ما حرم علينا في قوله: سورة المائدة الآية 3 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} الآية، وقوله: سورة البقرة الآية 173 {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} الآية، إلى أمثال ذلك من الآيات التي فصلت ما حرم من الذبائح ولم يذكر فيها تحريم شيء مما ذكر اسم الله عليه، ولو كان الذابح وثنيا أو مجوسيا، ويزعمون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يأكل من ذبائح الذين يدعون زيد بن الخطاب إذا ذكروا عليها اسم الله، فهل قولهم هذا صحيح؟ وبما تجيب عما استدلوا به إن كانوا مخطئين؟ وما هو الحق في ذلك مع الدليل؟ ج: يختلف حكم الذبائح حلا وحرمة باختلاف حال الذابحين؛ فإن كان الذابح مسلما ولم يعلم عنه أنه أتى بما ينقض أصل إسلامه وذكر اسم الله على ذبيحته أو لم يعلم أذكر اسم الله عليها أم لا- فذبيحته حلال بإجماع المسلمين، ولعموم قوله تعالى: سورة الأنعام الآية 118 {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} سورة الأنعام الآية 119 {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الآية وإن كان الذابح كتابيا يهوديا أو نصرانيا وذكر اسم الله على ذبيحته فهي حلال بالإجماع، لقوله تعالى: سورة المائدة الآية 5 {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} وإن لم يذكر اسم الله ولا اسم غيره ففي حل ذبيحته خلاف، فمن أحلها استدل بعموم قوله تعالى: سورة المائدة الآية 5 {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} ومن حرمها استدل بعموم أدلة وجوب التسمية على الذبيحة والصيد، وبالنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه في قوله تعالى: سورة الأنعام الآية 121 {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية وهذا هو الظاهر، وإن ذكر الكتابي اسم غير الله عليها كأن يقول: (باسم العزير) أو (باسم المسيح) أو (الصليب)، لم يحل الأكل منها؛ لدخولها في عموم قوله تعالى في آية ما حرم من الطعام: سورة المائدة الآية 3 {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} إذ هي مخصصة لعموم قوله: سورة المائدة الآية 5 {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}. وإن كان الذابح مجوسيا لم تؤكل، سواء ذكر اسم الله عليها أم لا، بلا خلاف فيما نعلم، إلا ما نقل عن أبي ثور من إباحته صيده وذبيحته؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رواه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه:/ 50 مالك في (الموطأ) 1/ 278، والشافعي 2/ 130 بترتيب السندي، وعبد الرزاق 6/ 69، 10/ 325 برقم (10025، 19253)، وابن أبي شيبة 3/ 224، 12/ 243، والبيهقي 9/ 189- 190. سنوا بهم سنة أهل الكتاب ولأنهم يقرون على دينهم بالجزية كأهل الكتاب فيباح صيدهم، وذبائحهم، وقد أنكر عليه العلماء ذلك، واعتبروه خلافا لإجماع من سبقه من السلف، قال ابن قدامة في (المغني): قال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع، قال أحمد: هاهنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسا، ما أعجب هذا؟ يعرض بأبي ثور. وممن رويت عنه كراهية ذبائحهم: ابن مسعود وابن عباس وعلي وجابر وأبو بردة وسعيد بن المسيب وعكرمة والحسن بن محمد وعطاء ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير ومرة الهمداني والزهري ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. قال أحمد: ولا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة، ولأن الله تعالى قال: سورة المائدة الآية 5 {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} فمفهومه: تحريم طعام غيرهم من الكفار، ولأنهم لا كتاب لهم فلم تحل ذبائحهم كأهل الأوثان.. ثم قال: وإنما أخذت منهم الجزية؛ لأن شبهة الكتاب تقتضي التحريم لدمائهم، فلما غلبت، في التحريم لدمائهم فيحب أن يغلب عدم الكتاب في تحريم الذبائح والنساء؛ احتياطا للتحريم في الموضعين، ولأنه إجماع، فإنه قول من سمينا، ولا مخالف لهم في عصرهم ولا فيمن بعدهم إلا رواية عن سعيد، روي عنه خلافها. (المغني) 13/ 296، 297 بتحقيق د. عبد الله التركي. انتهى من (المغني). وإن كان الذابح من المشركين عباد الأوثان ومن في حكمهم ممن سوى المجوس وأهل الكتاب- فقد أجمع المسلمون على تحريم ذبائحهم، سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا، ودل قوله تعالى: سورة المائدة الآية 5 {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} بمفهومه على تحريم ذبائح غيرهم من الكفار، وإلا لما كان لتخصيصهم بالذكر في سياق الحكم بالحل فائدة. وكذا من انتسب إلى الإسلام وهو يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويستغيث بغير الله، فذبائحهم كذبائح الكفار الوثنين والزنادقة، فلا تحل ذبائحهم كما لا تحل ذبائح أولئك الكفار لشركهم وارتدادهم عن الإسلام، وعلى هذا فالإجماع على تحريم ذبائحهم ودلالة مفهوم الآية على ذلك كلاهما مخصص لعموم قوله تعالى: سورة الأنعام الآية 118 {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} وقوله: سورة الأنعام الآية 119 {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية فلا يصح الاستدلال بهاتين الآيتين وما في معناهما على حل ذبائح عباد الأوثان، ومن في حكمهم ممن ارتد عن الإسلام بإصراره على استغاثته بغير الله ودعائه إياه من الأموات ونحوهم فيما لا يقدر عليه إلا الله بعد البيان له وإقامة الدليل عليه بأن ذلك شرك كشرك الجاهلية الأولى، كما أنه لا يصح الاعتماد في حل ذبائح من استغاث بغير الله من الأموات ونحوهم، واستنجد بغيره فيما هو من اختصاص الله إذا ذكر اسم الله عليها بعدم ذكر ذبائحهم صراحة في آية: سورة البقرة الآية 173 {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} وما في معناها من الآيات التي ذكر الله فيها ما حرم على عباده من الأطعمة، فإن ذبائح هؤلاء وإن لم تذكر صراحة في نصوص الأطعمة المحرمة فهي داخلة في عموم الميتة لارتدادهم عن الإسلام من أجل ارتكابهم ما ينقض أصل إيمانهم وإصرارهم على ذلك بعد البيان. ومن زعم أن إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يأكل من ذبائح أهل مكة وهم يدعون زيد بن الخطاب فزعمه خرص وتخمن، ومجرد دعوى، لا يشهد لها نقل عنه رحمه الله، بل هي مخالفة لما تشهد به كتبه ومؤلفاته من الحكم على من يدعو غير الله من ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد لله صالح فيما لا يقدر عليه إلا الله- بأنه مشرك مرتد عن الإسلام، بل شركه أشد من شرك أهل الجاهلية، فالحكم فيه وفي ذبائحه كالحكم فيهم أو أشد، وقد أجمع المسلمون على تحريم ذبائح الكفار غير أهل الكتاب، وإن ذكروا عليها اسم الله؛ لأن التسمية على الذبيحة نوع من العبادة، فلا تصح إلا مع إخلاص العبادة لله سبحانه؛ لقوله سبحانه: سورة الأنعام الآية 88 {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (1653) س 2: ما حكم الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك مع دعواهم الإسلام لغلبة الجهل والطرق البدعية عليهم كالتيجانية؟ ج 2: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من أن الذابح يدعي الإسلام، وعرف عنه أنه من جماعة تبيح الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر على دفعه إلا الله، وتستعين بالأموات من الأنبياء ومن تعتقد فيه الولاية مثلا- فذبيحته كذبيحة المشركين الوثنين عباد اللات والعزى ومناة وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لا يحل للمسلم الحقيقي أكلها؛ لأنها ميتة، بل حاله أشد من حال هولاء؛ لأنه مرتد عن الإسلام الذي يزعمه من أجل لجئه إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ من توفيق ضال، وشفاء مريض، وأمثال ذلك مما تنسب فيه الآثار إلى ما وراء الأسباب العادية من أسرار الأموات وبركاتهم، ومن في حكم الأموات من الغائبين الذين يناديهم الجهلة لاعتقادهم فيهم البركة، وأن لهم من الخواص ما يمكنهم من سماع دعاء من استغاث بهم لكشف ضر أو جلب نفع، وإن كان الداعي في أقصى المشرق والمدعو في أقصى المغرب. وعلى من يعيش في بلادهم من أهل السنة: أن ينصحوهم ويرشدوهم إلى التوحيد الخالص، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا بعد البيان فلا عذر لهم. أما إن لم يعرف حال الذابح لكن الغالب على من يدعي الإسلام في بلاده أنهم ممن دأبهم الاستغاثة بالأموات والضراعة إليهم- فيحكم لذبيحته بحكم الغالب، فلا يحل أكلها. س 3: ما حكم من أكل من هذه الذبائح وهو إمام مسجد، هل يصلى خلفه؟ ج 3: إذا كان إمام المسجد يأكل من هذه الذبائح بعد البيان له وإقامة الحجة عليه مستبيحا لأكلها- لم تصح الصلاة خلفه؛ لاعتقاده حل ما حرم الله من الميتة، وإن كان يأكل منها بعد البيان له وإقامة الحجة عليه معتقدا حرمتها- فهو فاسق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (949) س3: ما حكم ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره، ومن يعقد العقد من الخيوط وغيرها؟ ج 3: التمائم: جمع تميمة، وهي: ما يعلق من الخرز والودع والحجب في أعناق الصبيان والحيوانات والنساء ونحوهم، وقد يوضع ذلك في أحزمتهم أو يعلق في شعرهم للحفظ من الشر أو دفع ما نزل من الضر. وهذا منهي عنه بل هو شرك؛ لأن الله هو الذي بيده النفع والضر، وليس ذلك لأحد سواه؛ لما ثبت عن ابن مسعود: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رواه أحمد وأبو داود إن الرقى والتمائم والتولة شرك ولما روى عبد الله بن حكيم مرفوعا: أحمد 4/ 310، 311، والترمذي 4/ 403 برقم (2072)، وابن أبي شيبة 7/ 371، والحاكم 4/ 216، والطبراني 22/ 385 برقم (960)، والبيهقي 9/ 351 من تعلق شيئا وكل إليه ولما في (الصحيحين) مالك في (الموطأ) 2/ 937، وأحمد 5/ 216، والبخاري 4/ 18، ومسلم 3/ 1672- 1673 برقم (2115)، وأبو داود 3/ 52 برقم (2552)، وابن أبي شيبة 12/ 484، وابن حبان 10/ 551 برقم (4698)، والطحاوي في (شرح المعاني) 4/ 325، والطبراني 22/ 294 برقم (750)، والبيهقي 5/ 254. عن أبي بشير الأنصاري، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل رسولا: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم تعليق الأوتار على الإبل مطلقا، معقودة وغير معقودة، وأمر بقطعها، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يشدون الأوتار على الإبل، ويضعون القلائد في أعناقها، ويعلقون عليها التمائم والعوذ للحفظ من الآفات ودفع العين، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عنها، وأنكرها عمليا، حيث أمر بقطعها، ومن اعتقد أن للتميمة ونحوها تأثيرا في جلب النفع أو دفع ضر فهو مشرك شركا أكبر يخرجه من الملة والعياذ بالله، وذبيحته لا تؤكل، ومن اعتقد أنها أسباب فقط، وأن الله هو النافع الضار، وأنه هو الذي يرتب عليها المسببات فهو مشرك شركا أصغر، لأنها ليست بأسباب عادية ولا شرعية، بل وهمية، وقد استثنى بعض العلماء من ذلك ما علق من القرآن، فرخص فيه وحمل ما ثبت من أحاديث النهي عن تعليق التمائم على ما كان من غير القرآن، لكن الصحيح أن أحاديث النهي عامة لعدم ورود مخصص لها عنه صلى الله عليه وسلم، وسدا للذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، كما أنه يفضي إلى امتهان القرآن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
السؤال السابع من الفتوى رقم (4246) س 7: من أحل ذبيحة المشرك وهو يحتج بقول الله تعالى: سورة الأنعام الآية 118 {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} ويقول: إن هذه الآية لا تحتاج إلى تفسير، وهو دام على هذه الآية ولم يسمع قول أحد بعد، هل يكون كافرا؟ ج 7: من أحل ذبيحة مشرك الشرك الأكبر لذكره اسم الله عليها فهو مخطئ لكنه ليس بكافر لوجود الشبهة، ولا حجة له في الآية؛ لأن عمومها مخصص بالإجماع على تحريم ذبيحة المشرك، وعلى من قوي على البيان وعلم ذلك منه إرشاده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (7267) س 3: ما حكم الله فيمن يذبح على الأضرحة، ويطلب منها الغوث والعون في النفع والضر؟ ج 3: الذبح على الأضرحة شرك أكبر، ومن فعل ذلك فهو ملعون؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الأضاحي (1978)، سنن النسائي الضحايا (4422)، مسند أحمد بن حنبل (1/118). لعن الله من ذبح لغير الله الحديث. س 4: ما حكم الله فيمن يأكل من هذه الذبيحة؟ ج 4: من أكل من هذه الذبيحة فهو آثم؛ لقوله تعالى: سورة المائدة الآية 3 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} إلى قوله: سورة المائدة الآية 3 {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (3017) س: إن بعض الناس في بلادي يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، ولهم عادة متبعة وموروثة وهي: أن كل إنسان يموت عندهم يذبحون له ذبيحة من البقر أو خروفا، أو غير ذلك من بهيمة الأنعام، وله طريق في ذلك، وبعد ذبح الذبيحة توزع لحومها على بعض المسلمين حولهم، وفي حالة توزيع اللحوم عليهم يكون جوابهم رفض أخذ هذه اللحوم، لأنها حرام، وعندما سمعوا جواب المسلمين برفض أخذ اللحوم قالوا لهم: خذوا هذه البقرة واذبحوها على طريقتكم وكلوا منها؛ ليكون صدقة على هذا الميت الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى. فهل يجوز لنا أخذ هذه البقرة وذبحها على الطريقة الإسلامية وتوزيع لحومها على المسلمين أم لا يجوز؟ وهل يعتبر عمل ذلك مشاركة في أفعالهم؟ جزاكم الله خيرا. ج: عبادة غير الله، كالنذر أو الاستعانة بغير الله من الأموات والغائبين والأشجار ونحو ذلك شرك، وقد أحسن من رفض أخذ لحوم الأبقار التي ذبحها من يعبد غير الله لموتاهم، ولا بأس بأخذ ما يدفعه هؤلاء من البقر أو الأبقار الحية ليذبحوها على الطريقة الإسلامية، غير متحرين لذبحها وقت موت الميت، وليس في ذلك مشاركة لهم في بدعتهم، وليس لهم أن يقصدوا بذبحها ولا بتوزيعها الصدقة على الميت إذا كان هذا الميت ممن يعبد غير الله، فإن قصدوا ذبحها وقت موته أو السير بجنازته لم يجز؛ لما في ذلك من المشاركة لهم في بدعتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5401) س 2: هل يحل لنا أن نأكل من اللحوم المذبوحة في أعياد المشركين كعيد ميلاد المسيح عليه السلام كما يدعونها اليهود والنصارى إذا قام بذبحها أحد من المسلمين فتباع في الأسواق فتشترى منها؟ ج 2: الذبائح التي تذبح من أجل أعياد المشركين أو في أماكن ذبحهم البدعية لا يجوز الأكل منها، ولا شراؤها، أخرج أبو داود في سننه: حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك قال: سنن أبو داود الأيمان والنذور (3313). نذر رجل على عهد رسول الله أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم وسنده صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9011) س 3: هل يجوز للمسلم أن يأكل من ذبيحة الوثني إذا ذكر اسم الله عليها؟ مثلا إذا قال: (بسم الله، الله أكبر) أثناء ذبحها. ج 3: لا يجوز أكل ذبيحة الوثني، ولو ذكر اسم الله عند الذبح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (443) س 11: ما حكم ذكاة المرتد مع ذكر اسم الله عند الذبح، وهل يمنع أكله؟ ج 11: ذبيحة المرتد لا يحل أكلها، وهذا مذهب الحنابلة، وهو قول مالك والشافعي والحنفية؛ لأنه لا يقر على دينه، فلم تحل ذبيحته كالوثني، ولأنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم، فإنه لا يقر بالجزية، ولا يسترق، ولا ينكح مسلم المرتدة، بل يجب قتله؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الجهاد والسير (2854)، سنن الترمذي الحدود (1458)، سنن النسائي تحريم الدم (4060)، سنن أبو داود الحدود (4351)، سنن ابن ماجه الحدود (2535)، مسند أحمد بن حنبل (1/282). من بدل دينه فاقتلوه، فالأمر بقتله يدل على أنه لا حرمة له أصلا فلا تحل ذبيحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19698) س 2: رجل يسب الدين أحيانا في أوقات غضبه، يذبح ويبيع اللحم، هل تؤكل ذبيحته؟ مع العلم بأنه يصلي ويصوم. أفتونا مأجورين. ج 2: الذي يسب الدين يكون مرتدا عن دين الإسلام، ولا تحل ذبيحته ولو صلى وصام حتى يتوب إلى الله تعالى توبة صحيحة، ويترك هذا القول المنكر الموجب لردته عن الإسلام، وصلاته وصيامه وغيرهما من عبادته كلها باطلة حتى يتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحا مما صدر منه؛ لقول الله عز وجل: سورة الأنعام الآية 88 {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}، وما جاء في معنى هذه الآية من الآيات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (19636) س: إن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن ذبيحة أهل الكتاب حلال لنا بلا شك ولا ريب. ما حكم من لحق بهم من المجوسيين والوثنيين الذين لا دين لهم أصلا، أي: لحق بهم وآمن بهم ودان بدينهم وتبع سنتهم واقتدى بهم في زماننا هذا أو بعد ما نزل القرآن وأرسل الرسول، هل إنهم ينسبون إلى أهل الكتابين ويعدون منهم، فنأكل ذبيحتهم، وننكح نساءهم، أو يبقون على وثنيتهم ومجوسيتهم ما لم يدخلوا في دين الإسلام، وإن لحقوا بأهل الكتاب وزعموا أنهم منهم ودانوا بدينهم لأنهم ليسوا من أهل الكتاب حين خاطب القرآن أهل الكتاب وأحل ذبيحتهم بل لحقوا بهم بعد ذلك، فلا نأكل ما ذبحوا ولا ننكح؟ أفيدونا أفادكم الله. ج: الأصل في ذبائح غير المسلمين المنع من تناولها إلا ما استثناه النص في ذبائح أهل الكتاب (اليهود والنصارى)، قال تعالى: سورة المائدة الآية 5 {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} والمراد بالطعام: الذبائح. وأما غير أهل الكتاب من المجوس والوثنيين والشيوعيين فيبقون على المنع فلا تحل ذبائحهم ولا الزواج من نسائهم، لأن الآية الكريمة لم يستثن فيها إلا طعام أهل الكتاب والمحصنات من نسائهم، والمراد بأهل الكتاب هم: اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم ودان به؛ فله حكمهم في حل طعامهم ونكاح المحصنات من نسائهم، وهذا قول جمهور أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (20811) س 1: لا يتورع كثير من المسلمين هنا هداهم الله- عن أكل ذبائح الوثنين من اليابانيين بحجة عدم توفر الأكل الحلال وعدم إذن الحكومة اليابانية لأحد بالذبح إلا بشروط معينة، وشبهة كثير منهم: أن المسيحيين يسبون الله عز وجل، ويزعمون له صاحبة وولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ومع ذلك يباح لنا أكل ذبائحهم، وهم ليسوا أقل كفرا من الوثنيين، كما يحتجون بحديث: صحيح البخاري البيوع (1952)، سنن النسائي الضحايا (4436)، سنن أبو داود الضحايا (2829)، سنن ابن ماجه الذبائح (3174)، موطأ مالك الذبائح (1054)، سنن الدارمي الأضاحي (1976). سموا أنتم وكلوا، وعندما استشهدنا لهم بمفهوم المخالفة في قوله تعالى: سورة المائدة الآية 5 {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} زعموا أن هذا ليس بصريح في تحريم ذبائح الوثنيين، وطلبوا حديثا أو أثرا صريحا في هذا الباب، فما توجيه سماحتكم؟ ج 1: لا يحل للمسلم الأكل من ذبائح الكفار غير الكتابيين، وذلك لأمور: 1- مفهوم قوله تعالى: سورة المائدة الآية 5 {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} فتخصيص أهل الكتاب يخرج من سواهم من الكفار. 2- أن هناك فرقا بين الكتابيين وغيرهم من الكفار، فالكتابيون: يؤمنون بالله، وبكتبهم، وبرسلهم. وغيرهم من الكفار لا يؤمنون برسول ولا بكتاب. 3- الكتابيون يذكرون اسم الله على الذبيحة، ويذكون على الصفة الشرعية، وغيرهم من الكفار لا يذكرون اسم الله عليها، وإنما يذكرون أسماء أصنامهم. 4- قد أجمع المسلمون على حل ذبائح أهل الكتاب، وتحريم ذبائح سواهم من الكفار. 5- وأما قوله صلى الله عليه وسلم: رواه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:/ 50 مالك 2/ 488، والبخاري 3/ 5- 6، 6/ 226، 8/ 170، وأبو داود 3/ 254 برقم (2829)، والنسائي 7/ 237 برقم (4436)، وابن ماجه 2/ 1059- 1060 برقم (3174)، والدارمي 2/ 83. سموا الله أنتم وكلوا فالمراد التسمية على الأكل، وهي لا تغني عن التسمية على الذبيحة؛ لقول الله تعالى: سورة الأنعام الآية 121 {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}؛ لأن الحديث جواب عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم تجلب في أسواق المسلمين، ولا يدرى هل ذكر اسم الله عليها أو لا، فأجاب صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لأن الأصل فيما يذبح في بلاد المسلمين أنه يذكر عليه اسم الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (1598) س: إذا ذبح ذبيحة فرد قاطع الصلاة هل يجوز للمصلي أن يأكل من تلك الذبيحة؟ ج: الصلاة آكد الأركان الخمسة بعد الشهادتين، فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاونا وكسلا فالصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر، والأصل في ذلك ما رواه مسلم في (صحيحه) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح مسلم الإيمان (82)، سنن الترمذي الإيمان (2620)، سنن أبو داود السنة (4678)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078)، مسند أحمد بن حنبل (3/370)، سنن الدارمي الصلاة (1233). بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وما رواه الإمام أحمد في (المسند) وأهل السنن بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنن الترمذي الإيمان (2621)، سنن النسائي الصلاة (463)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079)، مسند أحمد بن حنبل (5/346). العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وعلى هذا فإن كان من سألت عنه تاركا للصلاة جحدا لها لم تؤكل ذبيحته إجماعا، وإن تركها تهاونا بها أو كسلا فعلى القول بكفره، وهو الأظهر، لا يجوز الأكل مما تولى ذبحه بيده؛ لأنه مرتد، والمرتد لا تؤكل ذبيحته، كما صرح بذلك العلماء رحمهم الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (6176) س: ما قولكم في شخص قاطع للصلاة، وإذا وعظته يكاد يسب الدين، وكلامه بذيء للغاية، وهو جزار، وفي بعض الجهات عندنا تقع مناسبات ضيافة، منها: ختان، ومنها: زفاف، وغير ذلك، ويحضرها ناس كثير، وصاحب الضيافة يستأجر الجزار بمبلغ من خمسمائة ريال إلى ألف ريال، ويقوم الجزار بذبح الذبائح، منها بقر ومنها أغنام، ويقوم بشئون الطعام حتى يتم تقديمه، فهل يجوز للمسلمين أكل ذبائح ذلك الشخص، وإذا كان لا يجوز فهل يكون الإثم عليه أو على صاحب الوليمة، وإذا كان فيه من يعلم بذلك من الضيوف فهل يجوز له الأكل أو عدمه؟ ج: من ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من قولي العلماء، وعلى الصحيح من قولي العلماء لا يجوز، وعلى من علم ذلك من الضيوف أن ينهى الناس عن الأكل من تلك الذبائح، والإثم على صاحب الوليمة، وعلى من أكل من الذبائح عالما بأن من ذبحها لا يصلي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7484) س 3: ما حكم أكل ذبيحة من لا يصلي، وما حكم أكل ذبيحة من يصوم ويصلي ولكنه يذهب للمشعوذين، ويذبح لغير الله؟ ج 3: لا يجوز الأكل من ذبيحة تارك الصلاة عمدا ولو كان غير جاحد لها، على الصحيح من قولي العلماء، لأنه كافر، ولا الأكل من ذبائح الكهان والمشعوذين؛ لأنهم كفار بدعواهم علم الغيب وذبحهم للجن، ولا من يذهب إليهم ويصدقهم أو يذبح لغير الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9572) س 3: رجل جزار مسلم يصلي وحده في بيته، ولا يشهد الجماعة في المسجد الجامع. أتؤكل ذبيحته؟ ج 3: صلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين، ومن ترك الجماعة فقد ترك الواجب وخالف السنة، وأما ذبيحته فحلال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (4918) س: أكثر علي إخواني السنغاليون في كنغو بأن أسألك عن التالي: (ذبيحة التيجانيين، الصلاة خلفهم، والصلاة قبل أذان المغرب) ونرجو أن تجيبوه بعنوانه الواضح فوق رسائله. ج: أولا: ذبيحة التيجانيين لا تحل؛ لأنهم أهل بدع واعتقادات شركية. ثانيا: الصلاة خلفهم لا تصح. ثالثا: الصلاة النافلة قبل غروب الشمس لا تجوز إلا إذا كانت ذات سبب، كتحية المسجد؛ لما في صحيح مسلم: صحيح البخاري الحج (1765)، سنن النسائي المواقيت (567)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1249)، مسند أحمد بن حنبل (3/39). لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فالنافلة جائزة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6472) س1: الدجاجة التي توضع في الماء الساخن بعد الذبح بغير خلع النجس من بطنها، هل يجوز أكلها أم لا؟ ج1: إذا كان الوضع بعد موتها فلا شيء في ذلك، ويغتفر عن مسح الدم العالق بها بعد النزع إذا اختلط بماء تنظيفها، أما الذي في بطنها فليس بنجس؛ لأن روث مأكول اللحم ليس بنجس. س 2: المأكولات التي صنعها الهندوس ما حكم أكلها؟ ج 2: المأكولات التي لا صلة لها بذبائحهم كالفواكه ونحوها لا حرج في أكلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2340) س 2: نحن في بلاد اختلط فيها النصارى والوثنيون والمسلمون الجاهلون، فلا ندري أذكروا اسم الله على ذبائحهم أم لا، فما حكم الأكل من ذبائح هؤلاء جميعا؟ مع صعوبة التمييز بين ذبائحهم، بل في ذلك مشقة وحرج، وهناك ذبائح أخرى مذبوحة بالآلات مستوردة من بلاد الكفار، فما الحكم؟ ج 2: إذا كان الأمر كما ذكر من اختلاط من يذبحون الذبائح من أهل الكتاب والوثنين وجهلة المسلمين ولم تتميز ذبائحهم ولم يدر أذكروا اسم الله عليها أم لا حرم على من اختلط عليه حال الذابحين الأكل من ذبائحهم؛ لأن الأصل تحريم بهيمة الأنعام وما في حكمها من الحيوانات إلا إذا ذكيت الذكاة الشرعية، وفي هذه المسألة وقع شك في التذكية، هل هي شرعية، أو لا؟ بسبب اختلاط الذابحين، ومنهم من تحل ذبيحته، ومن لا تحل ذبيحته، كالوثني والمبتدع من جهلة المسلمين بدعا شركية. أما من تميزت عنده ذبائحهم فليأكل منها ما ذبحه المسلم، أو الكتابي الذي عرف أنه ذكر على ذبيحته اسم الله، أو لم يدر عنه أذكر اسم الله أم لا، ولا يأكل من ذبيحة الوثني ولا المسلم المبتدع بدعا شركية، سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا. وينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه في جميع شئون دينه، ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه وجميع شئونه، ففي مثل ما سئل عنه يجتهد أهل السنة أن يختاروا لأنفسهم من يذبح لهم الذبائح، وتوزع عليهم بطريقة لا ريبه فيها ولا حرج على الذابح والمستهلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (21341) س: أتتنا رسالة من بعض إخواننا الأمريكيين الذين اعتنقوا الإسلام في سجون الولايات المتحدة الأمريكية، تتحدث عن مشكلة يواجهونها بخصوص الطعام الذي يقدم لهم في السجن، ومشكلتهم هي أن الطعام دائما يحتوي على لحوم من المسالخ الأمريكية، وليست مذكاة كما يجب شرعا، بل ميتة، وهم يتورعون عن أكل هذا الطعام، ولكن لا يجدون بديلا عنه، ولذلك فهم يبحثون عن فتوى من جهة رسمية تبين حكم الشرع في هذه المسألة، وتصلح دليلا على أنه لا يجوز للمسلم أن يتناول لحم الميتة ولا الخنزير؛ لإقناع إدارة السجن بتقديم طعام بديل يصلح لتناول المسلمين، فنطمع من سماحتكم أن تفيدونا بمكتوب يبين حكم الشرع في هذه المسألة، ويوصي بإصلاح الأمر. وجزاكم الله خيرا عنا وعن هؤلاء الإخوان. ج: لا بأس بالأكل من الطعام الذي يقدم من الكفار وغيرهم ما لم يعلم أن فيه محرما كلحم خنزير، أو مشتقاته، أو أن فيه لحما ذبح على غير الطريقة الشرعية، أو ذبحه كافر غير كتابي، فإنه حينئذ يحرم، ويجب اجتنابه، وبما أنهم يعلمون أن الذبح على غير الطريقة الشرعية، فإنه لا يجوز لهم الأكل منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5442) س 4: مطاعم الكفار وتلوث الأواني بلحوم وشحوم الخنزير وكذلك الخمر، هل جائز الأكل في هذه المطاعم أم يحرم ذلك؟ ج 4: أواني مطاعم الكفار، أو غيرهم التي تستخدم في تقديم لحوم وشحوم الخنزير والخمر لا يجوز الأكل ولا الشرب فيها إلا بعد غسلها؛ لنجاسة لحم وشحم الخنزير وكذلك الخمر، والأصل في ذلك '' رواه من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: أحمد 4/ 195، والبخاري 6/ 219، 221، 224، ومسلم 3/ 1532 برقم (1930) '' وأبو داود 3/ 274 برقم (2855)، والترمذي 4/ 64، 129 برقم (1464)، والنسائي 7/ 181 برقم (4266)، ش ابن ماحه 2/ 1069- 1070 برقم (3207)، وابن حبان 13/ 190- 191 برقم (5879)، وابن الجارود (غوث المكدود) 3/ 195 برقم (916)، والبيهقي 9/ 244، 10/ 10. '' حديث أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: إنا بأرض أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا فيها، وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد، فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكله رواه البخاري وغيره، واللفظ له، ومن هذا الحديث يتضح أنه إذا لم يجد المسلم غير آنية أهل الكتاب، فإنه يستعملها، بعد أن يقوم بغسلها، وأما إذا وجد غيرها، أو لم يقم المسلم بغسلها فلا يجوز الأكل فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (1665) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم مضمونه إلى سماحة الرئيس العام، من فضيلة الرئيس العام لرابطة العالم الإسلامي، ونصه: تلقيت خطابا من الأخ سيد عزيز باشا، السكرتير العام لاتحاد الجمعيات الإسلامية في لندن، يفيد فيه بأنه تلقى رسالة من الجمعية الملكية البريطانية لمنع القسوة على الحيوان ترجو فيها إقناع الجماعات الإسلامية المستوطنة في بريطانيا بقبول أكل لحوم الحيوانات التي يتم صعقها قبل ذبحها، وذكر أن هذه الجمعية أشارت في رسالتها- إلى أن القاضي الأكبر في تنزانيا كان قد خطب في الناس بأنه ليس هناك نص في القرآن يحرم أكل اللحوم التي تم صعق بهائمها، أو حيواناتها قبل ذبحها، وقد طلب المذكور الفتوى الصحيحة في ذلك، نرجو من سماحتكم التفضل بإصدار فتوى حول هذا الموضوع وموافاتنا بها حتى يتسنى لي إجابة المذكور باللازم. وقد أجابت اللجنة بما يلي: أولا: إن كان صعقها بضرب رأسها، أو تسليط تيار كهربائي عليها مثلا فماتت من ذلك قبل أن تذكى فهي موقوذة لا تؤكل، ولو قطع رقبتها، أو نحرها في لبتها بعد ذلك، وقد حرمها الله تعالى في قوله: سورة المائدة الآية 3 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ}. وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم مثل هذه الذبيحة، وإن أدركت حية بعد صعقها بما ذكر ونحوه وذبحت، أو نحرت جاز أكلها؛ لقوله تعالى في آخر هذه الآية بالنسبة للمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع: سورة المائدة الآية 3 {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} فاستثنى سبحانه من هذه المحرمات ما أدرك منها حيا وذكي، فيؤكل لتأثير التذكية فيه، بخلاف ما مات منها بالصعق قبل الذبح، أو النحر؛، فإن التذكية لا تأثير لها في حله، وبهذا، يعلم أن القرآن حرم ما يصعق من الحيوانات إذا مات بالصعق قبل تذكيته؛ لأن المصعوقة موقوذة، وقد بين الله في آية المائدة تحريمها إلا إذا أدركت حية وذكيت بذبح، أو نحر. ثانيا: يحرم صعق الحيوان بضرب، أو تسليط كهرباء، أو نحوهما عليه؛ لما فيه من تعذيبه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذائه وتعذيبه، وأمر بالرفق والإحسان مطلقا، وفي الذبح خاصة، فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد 1/ 280، 285، 340، 345، ومسلم 3/ 1549 برقم (1957)، والنسائي 7/ 238، 239 برقم (4443، 4444)، وابن ماجه 2/ 1063 برقم (3187)، والطيالسي 4/ 343 برقم (2738) ت: محمد التركي، وابن حبان 12/ 422 برقم (5608)، وأبو القاسم البغوي في (الجعديات) 1/ 167 برقم (485)، والبيهقي 9/ 75، وأبو محمد البغوي في (شرح السنة) 11/ 222 برقم (2784). لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أحمد 3/ 318، 321- 322، 339، ومسلم 3/ 1550 برقم (1959)، وابن ماجه 2/ 1064 برقم (3188)، وأبو يعلى 4/ 163 برقم (2231)، والبيهقي 9/ 334، والبغوي 11/ 222 برقم (2785). نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا وروى مسلم أيضا عن شداد بن أوس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955)، سنن الترمذي الديات (1409)، سنن النسائي الضحايا (4413)، سنن أبو داود الضحايا (2815)، سنن ابن ماجه الذبائح (3170)، مسند أحمد بن حنبل (4/125)، سنن الدارمي الأضاحي (1970). إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإن كان لا يتيسر ذبح الحيوان، أو نحره إلا بعد صعقه صعقا لا يقضي عليه قبل ذبحه، أو نحره جاز صعقه ثم تذكيته حال حياته للضرورة، وإن كان لا يتيسر تذكيته إلا بما يقضي على حياته كان حكمها حكم الصيد يرمى بما ينفذ فيه من سهم، أو رصاص، أو نحوهما، لا بخنق ولا بكهرباء، أو نحوهما، فإن أدرك حيا ذكي، وإلا كانت إصابته بما رمي به ذكاة له. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، أحمد 4/ 86، 5/ 54، 55، 56، 57، والبخاري 6/ 45، 219، 7/ 124، ومسلم 3/ 1547 برقم (1954)، وأبو داود 5/ 420- 421 برقم (5270)، وابن ماجه 1/ 8، 2/ 1075 برقم (17، 3226، 3227)، والدارمي 1/ 117، وعبد الرزاق 11/ 262 برقم (20497)، وأبو القاسم البغوي في (الجعديات) 1/ 353 برقم (1221)، (ت: رفعت فوزي)، والطيالسي 2/ 231 برقم (956) ت: محمد التركي، والحاكم 4/ 283، والبيهقي في (السنن) 9/ 248، وفي (الآداب) ص/ 199 برقم (506) ت: عبد القدوس نذير، وأبو محمد البغوي في (شرح السنة) 10/ 268 برقم (2575). أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين وروى البخاري ومسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الجهاد والسير (2910)، صحيح مسلم الأضاحي (1968)، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1491)، سنن النسائي الضحايا (4410)، سنن أبو داود الضحايا (2821)، مسند أحمد بن حنبل (3/463). ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الذبائح والصيد (5179)، صحيح مسلم الأضاحي (1968)، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1492)، سنن النسائي الصيد والذبائح (4297)، سنن أبو داود الضحايا (2821)، سنن ابن ماجه الذبائح (3183)، مسند أحمد بن حنبل (3/463)، سنن الدارمي الأضاحي (1977). إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فإذا ند عليكم منها شيء فافعلوا به هكذا.، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه) البخاري 6/ 227 (تعليقا)، وابن أبي شيبة 5/ 385، وانظر (تغليق التعليق) لابن حجر 4/ 517. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. وروى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحمد 4/ 256، 256- 257، 257، 258، 377، 378، 379، 380، والبخاري 6/ 218، 220، 221، 8/ 170، ومسلم 3/ 1529 برقم (1929)، وأبو داود 3/ 268- 270 برقم (2847- 2850)، والترمذي 4/ 67- 68، 68 برقم (1469، 1470)، والنسائي 7/ 179- 181، 182- 184، 192- 194 برقم (4263- 4265، 4267- 4275، 4298- 4302، 4305)، وابن ماجه 2/ 1070، 1072 برقم (3208، 3213)، والدارمي 2/ 89، والدارقطني 4/ 294، وابن جرير الطبري في (التفسير) 9/ 564، 565 برقم (11209، 11210) ت: شاكر. إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله تعالى عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجيد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل وروى البخاري البخاري 6/ 218، 221، ومسلم 3/ 1530 برقم (1929)، وانظر تخريج الحديث الذي قبله. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل، فإنه وقيذ فلا تأكل. فينبغي للقائمين على الجمعية الملكية البريطانية لمنع القسوة على الحيوان أن يترفقوا بالحيوانات، حتى التي يراد ذبحها، فلا يضربوها في رأسها ولا يسلطوا عليها تيارا كهربائيا مثلا ولا يسمحوا لأحد أن يفعل ذلك بالحيوانات عند تذكيتها بذبح، أو نحر إلا إذا لم يمكن تذكيته إلا رميا يضبطه ويمكن من تذكيته كربطه بحبال ونحوها، فإن لم يمكن ذلك طعن، أو رمي بما ينفذ فيه ليكون ذكاة له، إذا لم يدرك حيا بعد رميه، أو طعنه؛ لما سبق من الأحاديث، ولقوله تعالى: سورة التغابن الآية 16 {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (8275) س 1: أنا أشاهد بعض الناس يذبحون الأضحية في الظهر وفي العصر وفي أي وقت، فهل هذا صحيح؟ ج1: يجوز الذبح في الليل والنهار، وسواء في ذلك الهدي للمتمتع والقران والأضحية، وأيام الذبح هي: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وتنتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر بعد العيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7301) س 4: إذا ما خدر الحيوان ولم يمت كما يقرر الطبيب ثم ذبح كما يقرر الشرع سواء كان التخدير بمادة، أو رصاصة مخدرة هل يحل لحمه؟ ج 4: إذا كان الواقع كما ذكر من بقاء الحيوان حيا بعد الإصابة حتى تم ذبحه جاز أكله، لكن صعقه، بل ذبحه بكهرباء، أو ضربه برصاصة، أو نحو ذلك لا يجوز؛ لما فيه من إيذاء الحيوان، إلا إذا كان لا يمكن ذبحه، أو نحره إلا بذلك كالناد، أو عجز عن تذكيته فيجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (5234) س: ما قولكم رحمكم الله في المسألة التالية: اللحوم التي تصدر من الدنمرك إلى البلاد العربية الإسلامية تذبح كالتالي: 1- يؤتى بالحيوان حيا إلى المجزرة المعدة له ميكانيكيا. 2- يضرب الحيوان بنوع من المسدس يكون فيه الرصاص على مقدم رأسه- أرسل صورة المسدس وطرق عملنا إلى فضيلتكم مع هذا الاستفتاء- الرصاص لا يدخل في رأسه حتى لا يمس الجلد والعظم واللحم منه. 3- يصرع الحيوان مغشيا عليه بعد الطرق مباشرة، ولكنه يبقى حيا يحرك الرجلين والذنب والعينين وأعضاء بدنه، يدق قلبه وعروقه إلى وقت طويل. 4- بعد أن يصرع الحيوان مغشيا عليه يأتي المسلم المراقب من طرف المركز الثقافي الإسلامي يأخذ السكين ويذبح الحيوان بالطريقة الشرعية الإسلامية، يقطع الأوداج والمريء قائلا: بسم الله، الله أكبر. 5- الحيوان يتحرك بعد الذبح بالقوة والشدة ويخرج منه الدم بالفوران. 6- كل المراحل بعد ذلك حتى التطحين والتلفيف تكون تحت إشراف مسلم صحيح العقيدة، لا يكون قاديانيا ولا بهائيا. هل الذبح بهذه الطريقة حلال أم حرام؟ ج: ذبح الحيوانات بالطريقة المذكورة حلال؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: سورة المائدة الآية 3 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} إلى قوله سورة المائدة الآية 3 {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} لكن ضربها بمسدس، أو غيره مما يكون فيه تعذيب لها منكر لا يجوز؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955)، سنن الترمذي الديات (1409)، سنن النسائي الضحايا (4413)، سنن أبو داود الضحايا (2815)، سنن ابن ماجه الذبائح (3170)، مسند أحمد بن حنبل (4/125)، سنن الدارمي الأضاحي (1970). إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (2189) س: حصل خلاف بين مسلمي جنوب أفريقيا حول عملية الذبح في المجازر الحكومية عندنا، فقبل الذبح يحصل الآتي حسب لوائح البلدية: أولا: يضرب الثور في دماغه بواسطة مسدس كي يفقد شعوره. ملحوظة: إنهم لا يستعملون في هذه العملية الرصاصة النارية المعروفة، بل جديدة والقصد من هذه العملية كما يقولون: تسهيل عملية الذبح على الذابح، وإراحة الحيوان، والمحافظة على حياة الذابح؟ لأن الثيران قد تهجم عليه أحيانا. ثانيا: حيث إن العملية الأولى لا تعتبر عندهم كافية، فإنهم يقومون بطعن الثور في رقبته بآلة حادة، ويقول الأطباء الأخصائيون: إن الثور يموت منها في غضون خمس عشرة دقيقة من هذه العملية. ثالثا: حالا بعد هذه يقومون بالذبح الشرعي المعروف. أفيدونا فضلا: هل هذا الذبح صحيح شرعا، وهل يجوز لنا أن نأكل هذه اللحوم؟ ج: أولا: لا يجوز ضرب الحيوان بالرصاص، أو طعنه بآلة حادة إلا في نحره إن كان مما ينحر؛ لما فيه من تعذيب الحيوان، اللهم إلا إذا ند، أو كان صائلا ولم يقدر عليه إلا برميه بالرصاص، أو طعنه برمح مثلا، فيجوز ذلك، ثم إن مات من ذلك قبل التمكن من الوصول إليه جاز أكله، وإن أدرك حيا لم يحل أكله إلا بعد ذبحه، أو نحره، حسب ما هو معروف شرعا؛ لما ثبت في (الصحيحين) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5179)، صحيح مسلم الأضاحي (1968)، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1492)، سنن النسائي الصيد والذبائح (4297)، سنن أبو داود الضحايا (2821)، سنن ابن ماجه الذبائح (3183)، مسند أحمد بن حنبل (3/463)، سنن الدارمي الأضاحي (1977). عن رافع بن خديج، أنه ند بعير بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركه رجل بسهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. ثانيا: إن رمي حيوان مستأنس، أو طعن دون ضرورة تدعو إلى ذلك- كان من الموقوذة، فإن مات بذلك قبل أن يذبح، أو ينحر كان ميتة، لا يحل أكله، وإن أدرك حيا فذبح، أو نحر وبه حياة جاز أكله؛ لقوله تعالى: سورة المائدة الآية 3 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}. فبين سبحانه أن المنخنقة بحبل، أو يد، أو نحوهما والتي رميت من الحيوانات الأنسية بعصا، أو حديدة، أو رصاص مثلا، والمتردية: التي سقطت من سطح، أو من فوق جدار مثلأ، والنطيحة: التي نطحها حيوان آخر- بين تعالى أنها إذا ماتت من ذلك حرم أكلها، وإذا أدركت حية فذكيت حل أكلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (17924) س 1: هل تخدير الذبيحة قبل ذبحها بمخدر يعتبر من الإحسان في الذبح وما حكمه؟ ج1: الإحسان في الذبيحة مأمور به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955)، سنن الترمذي الديات (1409)، سنن النسائي الضحايا (4413)، سنن أبو داود الضحايا (2815)، سنن ابن ماجه الذبائح (3170)، مسند أحمد بن حنبل (4/125)، سنن الدارمي الأضاحي (1970). إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإراحة الذبيحة تكون بكون آلة الذبح حادة، وأن يكون الذبح في موضع الذبح، وأما التخدير بالمخدر فلا يجوز؟ لأنه قد يؤدي إلى موتها قبل التمكن من ذبحها، لكن إن أدركت حية فذكيت حل أكلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (6712) س: ترد إلينا عدة تساؤلات عن حكم فصل الرأس عن جسم الذبيحة بعد الذبح مباشرة، فنأمل من سماحتكم إصدار فتوى عن حكم هذه المسألة، جعلكم لله ذخرا للإسلام والمسلمين. ج: لا يجوز فصل رأس الذبيحة عن جسمها بعد الذبح مباشرة؛ لما في ذلك من إيذائها، بل ينتظر حتى يتحقق موتها رفقا بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20443) س 3: قطع رأس دجاجة أثناء تذكيتها من طرف بعض الأشخاص عن غير قصد؛ لكون الخنجر كان حادا، علما أن الدجاجة قد تخبطت وسال الدم منها، فهل هذه الذكاة جائزة أم هي محرمة؟ وبالتالي يرميها صاحبها؟ ج 3: إذا كان هذا الشخص ضرب بالخنجر فقطع عنق الدجاجة من غير قصد الذكاة، فإنها ميتة لا تحل؛ لأنه يشترط في الذكاة التسمية حال الذبح ونية التذكية، وهو في هذه الحالة لم يسم ولم ينو التذكية، قال الله تعالى: سورة الأنعام الآية 121 {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري بدء الوحي (1)، صحيح مسلم الإمارة (1907)، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647)، سنن النسائي الطهارة (75)، سنن أبو داود الطلاق (2201)، سنن ابن ماجه الزهد (4227)، مسند أحمد بن حنبل (1/43). إنما الأعمال بالنيات، أما إن كان هذا الشخص عند إمرار الخنجر على رقبة الدجاجة نوى تذكيتها وذكر اسم الله عليه، فذبحها من جهة الحلق واللبة فقطع الحلقوم والمريء والأوداج، فإنها ذبيحة يحل أكلها؛ لتوفر شروط الذكاة فيها، وإن كان الذبح من القفا، فإن كان قطع الحلقوم والمريء، وهي بها حياة مستقرة لحدة الآلة وسرعة القطع، فإنها تجزئ، ويحل أكلها إذا نوى تذكيتها وسمى الله عند ذلك، وإن ترك التسمية ناسيا فلا حرج ويجوز الأكل منها، وهو معذور لترك التسمية لنسيانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر أبو زيد
|